قوله:(أَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ، وإنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ) قال في " المدونة ": ومن اشترى زوجته قبل البناء أو بعده لم يستبرئ " (٣). عياض: وقال ابن كنانة في غير المدخول بها: يستبريها. قال ابن القاسم:[لا تكون](٤) اليوم حلالاً وغداً حراماً لم يزدها اشتراؤه إلا خيراً قال أبو
(١) في (ن ٣): (أمة). (٢) في أصل المختصر، والمطبوعة: (ولو). (٣) انظر المدونة، لابن القاسم: ٢/ ٤٦٤. (٤) في (ن ٢): (لتكون).