قَالَ:"مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، قَالَتْ: لَا، بِرَأْسِهَا، قَالَ:"فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، بِرَأْسهَا، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. [خ ٦٨٧٧، م ١٦٧٢، ن ٤٧٤٢، جه ٢٦٦٦، حم ٣/ ٢٠٣]
===
(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (مَنْ قَتَلَكِ؟ فلانٌ قَتلَكِ؟ ) بحذف حرف الاستفهام، والمراد بفلان هذا غير الأول (قالتْ: لا) أي أَشارتْ لم يقتلْني هو أيضًا (برأسها، قال: فلانٌ قَتلكِ؟ ) أىِ سمَّى ثالثًا (قالتْ: نعم برأسها)، فجيء به فاعْترفَ (فأمر به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقُتل بين حجَرين). لم يُذكر الاعترافُ في هاتين الروايتين الأخيرتين، وذكره قتادة، فادَّعى بعضُ المالكية أن زيادةَ قتادةَ هذه غيرُ مقبولة.
قال الحافظ (١): ولا يَخفى فسادُ هذه الدعوى، فقتادةُ حافظ، زيادتُه مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال.
وكتب في "الحاشية": اختلف العلماءُ في صفة القَوَد، فقال مالك: إنه يُقتلُ مثل ما قتل، فإن قَتَله بعصًا أو بخَنَقٍ أو بالتغريق قُتِل بمثل، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وقال الشافعي: إن طَرَحَه في النار عمدًا حتى ماتَ طُرِح في النار حتى يموتَ. وقال إبراهيم النخعي وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري وأَبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل القاتلُ في جميع الصُّوَر إلَّا بالسيف.
واحتجوا بما رواه الطحاوي (٢) بسنده عن النعمان، قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا قَوَدَ إلا بالسَّيْفِ"، وأخرجه أبو داود الطيالسي (٣) ولفظه: "لا قَوَدَ إلا بحديدة".
(١) "فتح الباري" (١٢/ ٢٠٠). (٢) "شرح معاني الآثار" (٣/ ١٨٤). (٣) "مسند أبي داود الطيالسي" (١٠٨).