قوله:"لا صلاة قبلهما ولا بعدهما" قال الترمذي (١): العمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم. وبه يقول الشافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق.
وقد رأى طائفة (٤) الصلاة بعد صلاة العيد وقبلها من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم (٥)[والقول](٦) الأول أصح. انتهى.
واعلم أنه حذف المصنف من الرواية [٥٣٥/ أ] ما ذكره ابن الأثير (٧) وهو قوله: (ثم أتى النساء وبلال معه فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تصدق بخرصها وفتخاتها).
قوله:"أخرجه الخمسة".
(١) أخرج البخاري في "صحيحه" رقم (٩٨٩)، وفيه: "خرج يوم الفطر". (٢) في "السنن" (٢/ ٤١٨). (٣) "البيان" للعمراني (٢/ ٦٣٣). (٤) "المغني" (٣/ ٢٨٠ - ٢٨١). (٥) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (٤/ ٢٦٧ ت ٢١٣٩)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٨٠)، والبيهقي (٣/ ٣٠٤)، عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل العيد. وأخرج البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٩٢ رقم ٦٩٤٥): قال الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٠٠ رقم ٥٣٠)، وروي عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج: أنّه كان يصلي قبل العيد وبعده. وقال البيهقي في "المعرفة" (٥/ ٩٣ رقم ٦٩٥٣)، وروينا عن ابن بريدة, قال: كان بريدة يصلي يوم الفطر، ويوم النحر قبل الإِمام. أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٧٩) عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعاً. (٦) سقطت من (أ. ب)، وأثبتناها من سنن الترمذي (٢/ ٤١٨). (٧) في "الجامع" (٦/ ١٢٥ رقم ٤٢٢٧).