قلت: واللفظ الذي ساقه المصنف هو لفظ الترمذي (١) والنسائي (٢).
الثاني: حديث (عائشة):
٢ - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يكَبِّرُ فِي الفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، سِوَى تَكْبِيرَتَيْ الرُّكُوعِ". أخرجه أبو داود (٣). [صحيح لغيره]
"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[٢٩٢ ب] يكبّر في الفطر والأضحى" أي: في صلاتيهما.
"في" الركعة. "الأولى سبع تكبيرات وفي" الركعة "الثانية خمس تكبيرات (٤) سوى تكبيرتي الركوع" وبهما تكون في الأولى ثمان وفي الثانية ستاً.
قوله:"أخرجه أبو داود".
قلت: قال المنذري (٥): إن في إسناده ابن لهيعة ولا يحتج بحديثه.
الثالث: حديث (كثير بن عبد الله):
٣ - وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده قال:"كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ في العِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ القِرَاءَةِ, وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ القِرَاءَةِ".
(١) في "السنن" رقم (٥٣٧). (٢) في "السنن" رقم (١٥٨٧)، وقد تقدم. (٣) في "السنن" (١١٤٩) و (١١٥٠). وهو حديث صحيح لغيره. (٤) انظر: "المغني" (٣/ ٢٧٢)، "فقه الفقهاء السبعة وأثره في فقه الإِمام مالك" (٢/ ٤٥٧)، "المدونة" (١/ ٦٦)، "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٢٥)، "التمهيد" (٥/ ٢٥٣)، "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤). (٥) في "مختصر السنن" (٢/ ٣١).