١٠ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعُ عَلَى يَمِينِهِ". أخرجه أبو داود (١) والترمذي (٢). [صحيح]
قوله:"فليضطجع على يمينه" تقدّم في حديث عائشة فعلاً له، وهنا الأمر لكل مصلٍ.
وعقد أبو داود (٣) له باب في ذلك فقال: باب الاضطجاع بعدها، وساق حديث (٤) أبي هريرة بالأمر منه - صلى الله عليه وسلم - بها وفيه:"أنه قال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟ قال عبيد الله في حديثه [قال](٥): لا، فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه, فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئاً مما يقول؟ قال: لا ولكنه اجترأ وجَبُنَّا، فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: وما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا".
قال العلامة ابن القيم في "الهدي النبوي"(٦): أنه قال شيخه ابن تيمية في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (٧) أنه قال فيه (٨): حسن صحيح غريب. أنه باطل وليس بصحيح إنما الصحيح فيه الفعل لا الأمر بها.
(١) في "السنن" رقم (١٢٦١). (٢) في "السنن" رقم (٤٢٠)، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (٦/ ٢٥٤)، وهو حديث صحيح. (٣) في "السنن" (٢/ ٤٧ الباب رقم ٢٩٣). (٤) في "السنن" رقم (١٢٦١). (٥) سقطت من (أ. ب). (٦) في "زاد المعاد" (١/ ٣٠٨). (٧) في "السنن" رقم (٤٢٠). (٨) في "السنن" (٢/ ٤٨١).