• الحكم التاسع: لا يكفي في الشاهد مجرد الإسلام (١).
مأخذ الحكم: لأنّ الرضى أمر زائد على الإسلام.
• الحكم العاشر: لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي (٢).
قال السيوطي مبيناً الحكم والمأخذ:«واستدل بالآية مع قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي؛ لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد، فلا يكفي ذكر أحدهما، ومن أكتفى به قال: إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدلَّ على أن أحدهما يغني عن الآخر»(٣).
• الحكم الحادي عشر: لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى يتذكر، أي: رأى خطه وعرفه ولم يشك فيه، ومع ذلك (٤).
مأخذ الحكم: حيث لم يعتبر المولى ﷿ نسيان المشهود عليه حتى يتذكر ﴿فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.
واستدل من قال بالجواز بقوله: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا﴾ أي: لا تشكوا.
قلت: وقد علم ﷾ أن النّاس ينسون وبهذا أمرهم، وأمره سبحانه بالكتابة والإشهاد ظاهره يدل على اعتبار الكتابة، حتى ولو نسي الكاتب، ولو كان الكتاب
(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٢٢)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٧٣). (٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٣٢). (٣) الإكليل: (١/ ٤٥٣). (٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٣)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٤٣٤)، وتيسير البيان للموزعي (٢/ ١٨٣).