تنبيه: خصص العلماء الآية بحديث: «قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل؛ فإنه لم يمسك عليك، إنّما أمسك على نفسه» (١).
قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ٥].
استدل بالآية على لأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية ذبائح أهل الكتاب.
مأخذ الحكم: الإخبار بالحكم في قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ مع تفسير الصحابي.
قال الموزعي: «قال ابن عباس ﵄: طعامهم: ذبائحهم» (٢).
ثم قال: «وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الآية، فأحلوا ذبائح أهل الكتاب كما أحلها الله تعالى، وإنما اختلفوا في بعض التفاصيل» (٣).
• الحكم الثاني: مشروعية الأكل من ذبائحهم، وإن لم يسموا الله عليها.
مأخذ الحكم: إطلاق الشارع جواز الأكل في الآية دون اشتراط التسمية.
قال الموزعي: «والذي عليه جمهور أهل العلم العمل بآية المائدة، وأن ذبائحهم حلال مطلقاً، كما أطلقه الله سبحانه، سواء سمّوا الله عليها، أم لا» (٤).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الصيد، باب صيد المعراض، برقم (٥٤٧٦).(٢) تيسير البيان (٣/ ٩٠).(٣) المصدر السابق (٣/ ٩٠).(٤) تيسير البيان (٣/ ٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute