يستدل بالآية على جواز الاصطياد بالآلات المحددة كالرمح والسهم (١).
مأخذ الحكم: بيَّن المولى سبحانه وسيلة الصيد الذي في أصله مباح، والأصل في وسيلة المباح، تكون مباحة، لا سيما مع عدم إنكار المولى لهذه الوسيلة وذمها، والله أعلم.
استدل بالآية على تحريم الصيد على المحرم، وعلى من دخل الحرم (٢).
مأخذ الحكم: النهي في قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾، مع قوله: ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾.، كما أن ترتيب الجزاء دلالة على كونه محرماً، وكذا التهديد والذم بقوله ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾، وفي قوله ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ يدل على ما سبق؛ إذ العفو لا يكون إلا عن ذنب، وكذا التهديد.
(١) ينظر: الإكليل (٢/ ٦٦٣)، وتيسير البيان (٣/ ٨٤). (٢) ينظر: الإكليل (٢/ ٦٦٤)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٤٢٤).