مأخذ الحكم: أن الضمير في قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ يعود إلى الأولياء.
نسب القول السابق ابن الفرس إلى قوم من أهل الظاهر، ثم قال:«وهذا عند أهل القول الأول، إنما هو إذا لم يعف القتيل أو مات ولم يسمع منه عفو»(٣).
• الحكم الثامن: تجب في قتل العمد كفارة (٤).
مأخذ الحكم: بدلالة الأولى.
قال الموزعي:«وأوجب الشافعي الكفارة في قتل العمد، وشبه العمد؛ لأنه أولى وأحرى بالوجوب من الخطأ»(٥).
ثم بيَّن مأخذ من قال بعدم وجوبها -وهو أبو حنيفة وأصحابه- وذكر أنهم على أصلهم من منع القياس في الكفارات.
• الحكم التاسع: لا كفارة بقتل الكافر المضمون.
مأخذ الحكم: مفهوم قوله: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا﴾.
قال ابن قدامة: «وقال الحسن ومالك لا كفارة فيه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾، فمفهومه: أن لا كفارة في غير المؤمن.
(١) تيسير البيان (٢/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٣٣). (٢) ينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٣٨)، والإكليل (٢/ ٥٧٨). (٣) أحكام القرآن (٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩). (٤) المغني (١٢/ ٢٢٣). (٥) ينظر: تيسير البيان (٢/ ٤٤٤).