قال ابن قدامة:«وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير الحق، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع»(١). ثم ذكر آيتي النساء، وهذه منها.
وقال الموزعي:«وقد أجمعت الأمة على تعظيم شأن القتل؛ كما عظمه الله تعالى، ورسوله ﷺ فهو أكبر الكبائر بعد الشرك»(٢).
مأخذ الحكم: من الآية الأولى: نفي ايقاع هذا الفعل من المؤمن، بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، وقيل: في تأويلها: «معناه: ما كان في إذن الله وأمره لمؤمن أن يقتل مؤمناً. وقيل: معناه: ما كان ذلك له في عهد الله تعالى. وقيل: معناه: ما كان له فيما سلف كما ليس له الآن»(٣).
قال الرازي بعد أن ذكر شيئاً من التأويل السابق:«والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف»(٤).
ومأخذ الحكم من الآية الثانية: الوعيد بالخلود في النار مع غضب الله، ولعنة الله على فاعله، وتهديده بما أُعدَّ له من العذاب.
قال الموزعي:«فحرم الله سبحانه قتل المؤمن تحريما مغللظاً لا يوجد في سائر المحرمات»(٥).
تنبيهان:
الأول: تقييد الحكم بقتل المؤمن بغير الحق، لماسيأتي في آيتي الأنعام والإسراء من التقييد بذلك.