وصنيعه لا يسمى إيلاءً، بل يعد من سوء العشرة، ويتيح لها طلب الفرقة عند بعض الفقهاء؛ لقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من قربانها.
• الحكم العاشر: الحاكم لا يطلق على الزوج، حال امتناعه من الفيئة بعد التربص، وإنّما يضيق عليه ويحبس حتى يطلقها بنفسه، وهذا الإكراه معتبر؛ لأنّه إكراه بحق (١).
مأخذ الحكم: لأن الله جعل الفيء والطلاق للمولى لا لغيره، كما في ظاهر نص الآية.
قال الموزعي:«والظهار أن يقول لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أمي، كما ذكر الله تعالى … فكنوا بالظهار عمَّا يستهجن ذكره، وأضافوا الظهر إلى الأم؛ لأنها أم المحرمات»(٢).
واستدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: تحريم الظهار (٣).
(١) ينظر: الإكليل (١/ ٤١٥). (٢) تيسير البيان (٤/ ١٩٦)، وينظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٣). (٣) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٧/ ٢٧٩)،، والإكليل (٣/ ١٢٣٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٢٤)، وتيسير البيان (٤/ ١٩٦)، وأضواء البيان للشنقيطي (٦/ ٥١٥).