• الحكم السابع: امتناع تقديم الكفارة على الحنث (١).
مأخذ الحكم: ذكر السيوطي أن محمد بن الحسن هو المستدل بالآية على الحكم المذكور، ثُمَّ بيَّن مأخذه فقال:«لأنه حَكَم للمولى بأحد الحكمين: الفيء أو الطلاق، فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونها، ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله»(٢).
• الحكم الثامن: لا يلزم المولي كفارة إن رجع قبل انقضاء الأشهر الأربع (٣).
قال السيوطي:«واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ على أنه لا يلزمه كفارة اليمين»(٤).
مأخذ الحكم: أن قوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ يقتضي عفوه عن تلك اليمين.
تتمة: قيل: المراد غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، أي: الإثم المترتب على هذا. وقيل: لأنّه لم يكن أنزلت الكفارة في المائدة، والحنث موجب للكفارة.
• الحكم التاسع: من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم، وأن الحكم خاص بالمولي (٥).
مأخذ الحكم: لظاهر الآية؛ لأنّ المولى جعله للمولي، وهو الحالف، وهذا غير حالف.