مأخذ الحكم: الأمر بصيغة في قوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، و ﴿سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾.
ثمَّ النهي عن الإمساك على جهة الإضرار، بقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾، مع وصف الفاعل بكونه ظالماً لنفسه بهذا الفعل.
والإمساك بمعروف يكون بالقيام بما يجب عليه من حق على زوجها، أو فالواجب التسريح.