• الحكم الأول: للمرأة حقوق وواجبات، وعليها حقوق وواجبات (١).
مأخذ الحكم:
أولاً: تفسير الصحابي. قال السيوطي:«أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إني أحب أ، أزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي، لأن الله يقول: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
وما أحب أن أستوفي جميع حقي عليها لأنّ الله يقول: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾» (٢).
ثانياً: اللام في قوله: ﴿وَلَهُنَّ﴾ و (على) في قوله: ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ من صيغ الوجوب.
فائدة: قدّم المولى سبحانه حقوق المرأة على حقوق الرجل من باب الاهتمام والتأكيد.
• الحكم الثاني: وجوب طاعة المرأة للرجل (٣).
مأخذ الحكم: تفسير التابعي، قال السيوطي:«وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾. قال طاعة يطعن الأزواج الرجال ولا يطيعونهن»(٤).