وأما حديث عائشة أخرجه مسلم بألفاظ:"أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور"(١)، "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا"(٢)، "خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والكلب العقور في الحرم"، (خمس)(٣) وهو الصحيح في حديث عائشة وغيرها "خمس من الدواب كلها فواسق"(٤)"خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور في الحرم والإحرام"(٥) زاد على البخاري الحل والأبقع والحية وإنما قال: العقرب، وزيد في غير الصحيح "الذئب" أخرجه البيهقي من حديث الحجاج بن أرطاة عن وبرة (٦)، والدارقطني عن نافع قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب والفأر والحدأة، فقيل: والحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذَلِكَ، قال يزيد بن هارون: يعني: المحرم (٧).
قال البيهقي: وقد روينا ذكر الذئب من حديث ابن المسيب مرسلًا جيدًا (٨).
(١) مسلم (١١٩٨/ ٦٦) كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب .. (٢) مسلم (١١٩٨/ ٦٧). (٣) كذا في (س). (٤) مسلم (١١٩٨/ ٧١). (٥) مسلم (١١٩٩/ ٧٢). من حديث ابن عمر. (٦) "سنن البيهقي" ٥/ ٢١٠ كتاب: الحج، باب: ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم. (٧) "سنن الدارقطني" ٢/ ٢٣٢. (٨) "سنن البيهقي" ٥/ ٢١٠.