هذا الحديث كان ليلة العقبة قبل أن تفرض الفرائض، إلا الصلاة.
وقوله:(ولا نَعْصِي) هو بالعين المهملة، وذكر ابن التين أنه روي بالعين و (القاف)(١). قال: واختار الشيخ أبو عمر العين، وبأن أن الكلام قد فرغ، وأن (بالجنة) متعلق بقوله: (بايعناه) بالجنة على أن لا نشرك. وذكرها ابن قرقول في "مطالعه" في العين والصاد المهملتين في الاختلاف وقال في العين، كذا لأبي ذر والنسفي ولابن السكن والأصيلي، وعند القابسي: ولا نقضي، أي: ولا نحكم بالجنة من
قبلنا ونقطع بذلك، قال القابسي: وهو مشكل في كتاب أبي زيد. قال القاضي: الصواب بالعين كما تضمنته الآية {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}[الممتحنة: ١٢](٢).
وقوله:(فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) فيه دليل لأهل السنة أن المعاصي لا يكفر بها. وقد سلف.
الحديث الثامن:
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، عَن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا".
رَوَاهُ أَبُو مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.