(١) (حم) ٦٣٤٠ , ٦٢٦٣ , (خ) ٣٤٦٥ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. (٢) (خ) ٣٤٦٥ , ٥٤٤٧ , (س) ٥٣٣٥ , (د) ٤٠٨٥ , (حم) ٦٣٤٠ (٣) (حم) ٦٢٦٣ , (طس) ٤٣٤٠ , الصحيحة: ١٥٦٨ , الترغيب: ٢٠٣٣ (٤) قال الألباني في الصحيحة: وفي الحديث دلالة ظاهرة على أنه يجب على المسلم أن لا يُطيل إزارَه إلى ما دون الكعبين، بل يرفعه إلى ما فوقهما، وإن كان لا يَقصد الخيلاء، ففيه ردٌّ واضحٌ على بعض المشايخِ الذين يُطيلونَ ذُيُولَ جُبَبِهِم حتى تكادُ أن تمسَّ الأرض، ويزعمون أنهم لا يفعلون ذلك خيلاء! , فهلَّا تركوه اتِّبَاعًا لِأَمْرِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك لِابن عمر؟، أم هُمْ أَصْفَى قَلبًا من ابن عمر؟. أ. هـ