(طس) , وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ:" رَأَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - جُبَّةً مُجَيَّبَةً (١) بِحَرِيرٍ , فَقَالَ: طَوْقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (٢) "(٣)
(١) أَيْ: لها جَيْب من حرير , وهو الطوق. (٢) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤: ولعل الحريرَ الذي رآه - صلى الله عليه وسلم - على الجيب كان أكثر من أربع أصابع، لأن ما دونها مستثنًى من التحريم , لحديث عمر - رضي الله عنه - قال: " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إِلَّا موضع إصبعين , أو ثلاث , أو أربع [وأشار بكفه] ". أخرجه مسلم (٣) (طس) ٨٠٠٠ , (بز) ٢٦٥٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٦٨٤ , صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب:٢٠٥٦