(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ (١) مِنْ وَرِقٍ , فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ " فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ " , قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ , قَالَ: " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " (٢)
(١) الفَتَخ: الخاتم الذي لا فصوص فيه.(٢) (د) ١٥٦٥، (ك) ١٤٣٧ , (قط) ج٢/ص١٠٥ ح١ , (هق) ٧٣٣٨ صححه في الإرواء تحت حديث: ٨١٧ , وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٧٦٩، وآداب الزفاف ص١٩١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute