(ت) , وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ (١) الصَلَاةُ , فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ (٢) " (٣)
(١) أَيْ: الْمُنَافِقِينَ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)(٢) أَيْ: فَإِذَا تَرَكُوهَا بَرِئَتْ مِنْهُمْ الذِّمَّةُ , وَدَخَلُوا فِي حُكْمِ الْكُفَّارِ , نُقَاتِلُهُمْ كَمَا نُقَاتِلُ مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ.قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ: وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا اسْتُؤْذِنَ فِي قَتْلِ الْمُنَافِقِينَ: " أَلَا إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ " , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - لِأَبِي الدَّرْدَاءِ: " لَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا , فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ". تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٤١٩)(٣) (ت) ٢٦٢١ , (س) ٤٦٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute