وصورته أن يقول الإنسان: لله علي نذر - فقط - ولم يعين شيئاً محددًا (١).
فحكمه: كفارة يمين؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ:(كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين)(٢)(٣).
٤. النذر المباح:
كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب سيارتي (٤):
وهذا النوع من النذر اختلف العلماء في الوفاء به على قولين:
القول الأول: يرى الحنفية والحنابلة أنه مخير بين فعله وكفارة يمين (٥) لما روى أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك)(٦).
القول الثاني: ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا ينعقد نذره، وبناء عليه يباح الوفاء به وتركه وليس على من تركه كفارة (٧) لحديث أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رأى
(١) الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٧٧)، الروض المربع (ص ٧٠١). (٢) أخرجه الترمذي (١٥٢٨)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. (٣) حاشية ابن عابدين (٣/ ٧٤٢). (٤) التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٤٩٤)، المجموع (٨/ ٤٥٥)، روضة الطالبين (٣/ ٣٠٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢١٢)، الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٣٣٤). (٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٢١٣)، المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٢٣)، الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ٣٣٤). (٦) أخرجه أبو داود (٣٣١٢)، وأحمد (٢٣٠١١). (٧) الذخيرة (٣/ ٩٢)، مغني المحتاج (٦/ ٢٣٥)، المجموع (٨/ ٤٥٥)