١ ـ اتفق العلماء على حرمة صيد البر مطلقاً للمُحرم سواء كان داخل الحرم أو خارجه؛ لقوله تعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}[المائدة: ٩٦].
٢ ـ اتفق العلماء على حرمة صيد الحرم مطلقاً سواء كان الشخص محرماً أو حلالاً، لقوله سبحانه:{أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا}[العنكبوت: ٦٧].
وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي .. )(١)(٢).
٣ ـ اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء، لقوله تعالى:{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}[المائدة: ١]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}، وإباحته للحلال خارج الحرم بقوله تعالى:{وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}[المائدة: ٢].
٤ ـ اتفق العلماء على أن المحرم إذا قتل الصيد متعمداً أن عليه الجزاء للنص عليه في قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ}[المائدة: ٩٥](٣).
(١) أخرجه البخاري (٤٣١٣). (٢) الإجماع لابن المنذر (ص ٦٠)، المغني (٣/ ٣١٧). (٣) وقال مجاهد: إن قتله عمدا .. لم يجب عليه الجزاء؛ لأن ذنبه أعظم من أن يكفره الجزاء. وإن قتله خطأ أو ناسيا لإحرامه .. وجب عليه الجزاء. البيان للعمراني (٤/ ١٧٥)، قال ابن قدامة: "ولا نعلم أحدا خالف في الجزاء في قتل الصيد متعمدا، إلا الحسن ومجاهدا" المغني (٣/ ٤٣٨). وانظر: بداية المجتهد (٢/ ١٢٤).