يسمى كسوة؛ لأن الله تعالى لم يعين جنسها، فوجب أن لا يتعين. وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس، إلا أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس، فلا يجزئ .. " (١).
[المذهب الظاهري]
يقول ابن حزم: "وأما الكسوة - فما وقع عليه اسم كسوة: قميص، أو سراويل، أو مقنع، أو قلنسوة، أو رداء، أو عمامة، أو برنس، أو غير ذلك، لأن الله تعالى عم ولم يخص.
ولو أراد الله تعالى كسوة دون كسوة لبين لنا ذلك {وما كان ربك نسيا}[مريم: ٦٤] فتخصيص ذلك لا يجوز" (٢).
يقول ابن رشد في المجزئ من الكسوة: " ... فإن مالكًا رأى أن الواجب في ذلك هو أن يكسي ما يجزئ فيه الصلاة، فإن كسا الرجل كسا ثوبًا، وإن كسا النساء كسا ثوبين درعًا وخمارًا.
وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يجزئ في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم: إزار، أو قميص، أو سراويل، أو عمامة. وقال أبو يوسف: لا تجزي العمامة، ولا السراويل.
وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ بأقل دلالة الاسم اللغوي أو المعنى الشرعي" (٣).
من خلال النقولات المتقدمة نجد أن أقوال الفقهاء انحصرت في قولين، هما:
(١) الكافي في مذهب أحمد (٤/ ١٩٤)، المغني (٩/ ٥٤٥). (٢) المحلى بالآثار (٦/ ٣٤٣). (٣) بداية المجتهد (٢/ ١٨٠).