وذكر ابن تيمية أن اسم (الفقير) إذا أطلق دخل فيه المسكين وإذا أطلق لفظ (المسكين) تناول الفقير وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر؛ فالأول كقوله:{وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}[البقرة: ٢٧١]، وقوله:{فكفارته إطعام عشرة مساكين}، والثاني كقوله:{إنما الصدقات للفقراء والمساكين}[التوبة: ٦٠](١).
[مقدار الطعام]
لم يرد نص شرعي في مقدار الطعام ونوعه، بل ورد النص مطلقاً من التحديد والتعيين، وبالتالي اختلف العلماء فيه بسبب اختلافهم في تأويل قوله تعالى:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩] وهذه أقوالهم:
أولاً: الحنفية: ورد في المبسوط: "لكل مسكين نصف صاع من حنطة"(٢).
ثانياً: عند المالكية: قال سحنون: قلت: أرأيت كم إطعام المساكين في كفارة اليمين؟
قال: قال مالكٌ: مد مد لكل مسكينٍ.
قال مالكٌ: وأما عندنا هاهنا فليكفر بمد النبي - عليه الصلاة والسلام - في اليمين بالله مد مد، وأما أهل البلدان فإن لهم عيشًا غير عيشنا فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، يقول الله:{من أوسط ما تطعمون أهليكم}[المائدة: ٨٩](٣).