المبحث السابع
سقوط الكفارة
إذا عجز المكلف عن أداء خصال الكفارة فهل تسقط عنه؟
أولاً: بالنسبة لكفارة القتل فقد سبق الحديث عنها في مبحث كفارة القتل.
ثانياً: كفارة الجماع في نهار رمضان:
اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عنه عند العجز عن سائر خصالها على قولين:
القول الأول: لا تسقط عنه كفارة الجماع وتبقى في ذمته، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأظهر عندهم ورواية عن أحمد (١).
القول الثاني: تسقط عنه كفارة الجماع؛ وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية في قول، واختاره الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، وبه أفتت اللجنة الدائمة (٢).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي (٣):
١ ـ أن هذا الحكم خاص لذلك الأعرابي، لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه.
(١) المدونة (١/ ٢٨٦)، نهاية المطلب (٤/ ٤١)، المغني (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)،(٢) المغني (٣/ ١٤٣ - ١٤٤) نهاية المطلب (٤/ ٤١)، الشرح الممتع (٦/ ٤١٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (٩/ ٢٤٧).(٣) المغني (٣/ ١٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute