المبحث الأول
موجب الكفارة في نهار رمضان
أولاً: الجماع في الفرج ولو من غير إنزال:
فهذا اتفق الفقهاء على وجوب الكفارة منه، ووجوب القضاء (١).
ثانياً: إذا أُكرهت المرأة على الجماع، فلا كفارة عليها، وعليها القضاء، وإن أُكره الرجل على الجماع، فكالمرأة على الراجح إذ لا فرق.
لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) (٢).
ثالثاً: الجماع دون الفرج مع الإنزال يوجب الإثم والقضاء، ولا يوجب الكفارة على الراجح، لأن الكفارة متعلقة بالجماع في الفرج (٣).
رابعاً: الاستمناء يوجب التوبة والقضاء، ولا يوجب الكفارة أيضاً على القول الراجح (٤).
خامساً: إذا جامع ناسيا للصوم:
اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال:
(١) بدائع الصنائع (٢/ ٩٨).(٢) أخرجه ابن ماجة (٢٠٤٣).(٣) المغني (٣/ ١٣٥).(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٣٩٩)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/ ٤٤)، شرح الزركشي (٢/ ٥٨٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.