قال القرطبي:"اليمين سبب الكفارة؛ لقوله تعالى:{ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ذَلِكَ}[المائدة: ٨٩] فأضاف الكفارة إلى اليمين، والمعاني تضاف إلى أسبابها؛ وأيضا فإن الكفارة بدل عن البر فيجوز تقديمها قبل الحنث"(١).
٢ ـ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن سمرة:(إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها .. فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير)(٢)(٣).
٣ ـ وعن أبي موسى، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:(وإني - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير. أو أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني)(٤).
٤ ـ ولأنه كفر بعد وجود السبب، فأجزأ، كما لو كفر بعد الجرح، وقبل الزهوق، والسبب هو اليمين بدليل قوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم}[المائدة: ٨٩]. وقوله سبحانه {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}[التحريم: ٢].
٥ ـ ولأنه حق مال يتعلق بسببين يختصان به، فجاز تقديمه على أحدهما، كالزكاة.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
١ ـ قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين ورأيت غيرها
(١) الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٧٥). (٢) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢)، وأبو داود (٣٢٧٧). (٣) البيان للعمراني (١٠/ ٥٨٧)، (٤) أخرجه البخاري (٦٦٢٣)، ومسلم (١٦٤٩).