وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف:"نصّ الإمام أحمد - رحمه الله - على وجوب كفّارة اليمين والنّذر على الفور إذا حنث. وهو الصّحيح من المذهب. وقيل: لا يجبان على الفور ... "(١).
وقال ابن تيمية:"قضاء النذر، والكفارة عندنا: على الفور، فهو كالمتعين، وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت"(٢).
وقال الشيخ ابن عثيمين:"كذلك من حفظ اليمين: إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورًا؛ لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين "(٣).
الرأي الثالث لبعض الشافعية، وقول في المذهب الحنبلي:
التفريق بين الحنث طاعة، والحنث معصية، فقالوا بالتراخي في الأول، والفور في الثاني.
جاء في تحفة المحتاج:"هل يجب إخراج الكفّارة على الفور؟ قال في التّتمّة: إن كان الحنث معصيةً، فنعم وإلا فلا"(٤).
وقال النووي في المجموع:"وأمّا الكفّارة: فإن كانت بغير عدوانٍ، ككفّارة القتل خطأً، وكفّارة اليمين في بعض الصّور: فهي على التّراخي بلا خلافٍ؛ لأنّه معذورٌ. وإن كان متعدّيًا فهل هي على الفور أم على التّراخي؟ فيه وجهان حكاهما القفّال والأصحاب، أصحّهما: على الفور ... "(٥).
(١) الإنصاف (١١/ ٤٤). (٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥١٨). (٣) القول المفيد على كتاب التوحيد (٢/ ٤٥٦)، الشرح الممتع (١٥/ ١٥٩). (٤) تحفة المحتاج في شرح المنهاج (١٠/ ١٨) (٥) المجموع (٣/ ٧٠).