وعرفها المناوي بقوله: "ما وجب على الجاني جبرا لما منه وقع وزجرا عن مثله" (١).
وفي معجم لغة الفقهاء: الكفارة: بتشديد الفاء، ما يكفر - أي يغطى - به الإثم.
وهي: تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معين، كالإعتاق والصيام والإطعام، وغيرها (٢).
ومن المعاني السابقة نستنتج أن الكفارة تطلق على أمرين:
أحدهما: تغطية المعصية وسترها ومحو أثرها.
والثاني: ما يؤديه المكفِّر مما أوجبه الله عليه من العتق أو الصيام أو الإطعام.
وبناء على ما سبق فإن الكفارة تطلق على:
الأفعال التي طلبها الشارع من المكلف للخروج من حرج فعل، أو التوبة منه.
(١) التوقيف على مهمات التعاريف (ص ٢٨٢)(٢) معجم لغة الفقهاء (ص ٣٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute