"صحيح مُسْلم" وتمامُه: فقالوا: ما نُحب أنه لنا بشَيء، وما نَصْنَع به؟ قال:"أتحبون أنه لكم؟ " قالوا: والله لو كان حَيًّا كانَ عيبًا (١) فيه؛ لأنه أسَك، فكيف وهو مَيت؟ ! فقال:"والله للدنيا أهوَن على الله من هذا عليكم".
واستدل المُصنف بهذا الحَديث على ترك الوضُوء من مسّ الميتة، فإنَّ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ بأذن الجَدي المَيت، ولم يتَوضأ إذ لو توضأ لنقل إلينا مِنَ الصَّحابة.
وروى البزار عن بريدة بن الحصَيب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"مَن مسَّ صَنمًا (٢) فليتوضأ"(٣) وروى الطبراني في "الأوسَط" عن الزبير بن العَوام أنَّ رسُول الله -صلى الله عليه وسلم- استقبل جبريل فناولهُ يدهُ فأبى أن يناولها فدَعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بماء فتوضأ، ثم ناوله يَدَهُ فتناولها، فقال:"يا جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ " قال إنك أخذت بيد يهودي، فكرهتُ أن تمس يدي يدًا مسَّها كافر (٤).
وروى الطبراني أيضًا في "الأوسَط" و"الكبير" عن عبد الله بن مسعود قال: كُنا نتوضأ من الأبرص إذا مَسسنَاهُ (٥).
* * *
(١) في (ص): عنا، وفي (س): عنيا. (٢) في (م): صهمًا. (٣) "البحر الزخار" ١٠/ ٣١٤ (٤٤٣٨) وفيه أنه مس صنمًا فتوضأ. (٤) "المعجم الأوسط" ٣/ ١٦٤ (٢٨١٣). (٥) "المعجم الأوسط" ٦/ ٤١ (٥٧٣٨). وكتب هنا في حاشية (د). هذا آخر الجزء الأول من أجزاء أبي داود.