(أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ (٢) مُعْتَمِرًا و (٣) مَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ) في الصَّلوات، وفيه دلالة على مشروعية صَلاة الجماعة للمُسافرين، وأنهم يقيمون لهم من يُصلي بهم في السَّفر كالإقامَة.
قال الشافعي: لا يخلو جَماعة مُقيمون ولا مُسافرونَ من أن يصلى فيهم صَلاة جَمَاعَة (٤).
(فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصلاة صَّلاةَ)(٥) بالنَّصب، بَدَل منَ الصلاة قبله.
(الصُّبْحِ) ليُصَلي بهم (ثُمَّ قَالَ: لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ. وَذَهَبَ إِلَى) بيت (الْخَلَاءِ) فيه فضيلة عبد الله بن أرقم وشدة احتراصه على العَمل بما سمعهُ وتعليمه للناس.
(فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ) إلى (الْخَلَاءَ وَقَامَتِ الصَّلاةُ) أي: وأقيمت الصلاة بدَليل رواية "الموطأ" إذا أقيمت الصلاة (٦) ووجد أحدكم الغائط (٧)(فَلْيَبْدَأْ) بالغائط (بِالْخَلَاءِ) بالمد؛ يَعني: يبدأ بالخَلاء قبل الذهَاب إلى الصلاة فيفرغ نفسه ثم
(١) "معجم الصحابة" للبغوي ٣/ ٥٢٨. وفيه: ثلاثمائة ألف، بدل: ثلاثين ألفًا. (٢) سقط من (ل، م). (٣) كذا في (د). وهو الصواب. وفي بقية النسخ: أو. (٤) "الأم" ١/ ٢٧٧. (٥) سقط من (ل، م). (٦) سقط من (ص، س، ل، م). (٧) "الموطأ" ١/ ١٥٩ بنحوه.