فيه النُطق مع القدرة كالطرف الأول، ولهذا قرنَ بينهما في الحَديث؛ لأن الطرفين (١) كالشيء الواحِد، فقيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
وقال أبو نعيم في كتاب "الصَّلاة": ثنا زهير، حدثنا أبوُ إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكرهُ بلفظ: مفتاحُ الصَلاة التكبير وانقضاؤُها التسليمُ. وإسنادهُ صحيح، وهو موقوف قاله ابن حجر (٢)، ورواهُ الطبراني من حَديث أبي إسحاق (٣)، ورواهُ البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق (٤).