٢٧١ - حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْنِي: ابن مُحَمَّدٍ- عَنْ أَبِي اليَمانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّها قالَتْ: كُنْتُ إِذا حِضْت، نَزَلْت عَنِ الِمثالِ عَلَى الحَصِيرِ، فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ (٢).
٢٧٢ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْواج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إِذا أَرادَ مِنَ الحائِض شَيْئًا ألقَى عَلَى فَرْجها ثَوْبًا (٣).
٢٧٣ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأسوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنا فِي فَوْحِ حَيْضِنا أَنْ نَتَّزِرَ، ثمَّ يُباشِرُنا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يمْلِك إِرْبَهُ؟ (٤).
* * *
باب [في الرجل](٥) يصيب منها دون الجماع
[٢٦٧](ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ) بن يزيد (بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ) بفتح الميم
(١) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥) مطولا، ورواه اليهقي ١/ ٣١٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٣/ ١٧٥ من طريق أبي داود. وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٤). (٢) وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (٤٥). (٣) رواه البيهقي ١/ ٣١٤، ورواه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٣٨ (١٧٠٨٥) عن أم سلمة في مضاجعة الحائض: إذا كان على فرجها خرقة. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٦٣). (٤) رواه البخاري (٣٠٢)، ومسلم (٢٩٣/ ٢). وانظر ما سلف برقم (٢٦٨). (٥) من (د، م، ظ).