للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٠٧/ ٢٤٢٢ - "إذا كانَ أحدُكُمْ في صَلاتِه فإِنَّه يُناجِى ربَّه فلينظُرْ أحدُكُمْ ما يقُولُ في صلاته، ولا ترْفَعوا أصْواتَكمْ فتُؤْذوا المؤْمِنين".

البغوي عن رجل من بنى بياضة.

١٥٠٨/ ٢٤٢٣ - "إذا كانَ أحدُكُمْ على وُضوءٍ فأكلَ طعامًا فلا يتوضَّأ، إلا أنْ يكونَ لبنَ الإِبلِ، إذا شربْتموه فتمضْمَضوا بالماءِ".

طب، ض عن أبي أمامة.

١٥٠٩/ ٢٤٢٤ - "إذا كانَ نفرٌ ثلاثةٌ فلا يتناجَى اثْنانِ دونَ الثَّالثِ".

ط عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

١٥١٠/ ٢٤٢٥ - "إذا كانَ الأمْرُ هكذا: اتخذْ سيفًا مِنْ خَشب".

طب، ك عن الحكيم بن عمرو الغفارى (وفي سنده أبو داود الأعمى متروك) (١).

١٥١١/ ٢٤٢٦ - "إذا كانَ للرجلِ عَلَى رَجُلٍ حقٌّ فأخَّرَهُ إلَى أَجله كانَ لَهُ صدقةٌ، فإِنْ أخَّره بَعْدَ أجلِه كان له بكلِّ يومٍ صدقةٌ" (٢).

طب عن عمران بن حصين.

١٥١٢/ ٢٤٢٧ - "إذَا كانَ في الأرضِ خليفتينِ (٣) فاقْتُلوا أحَدَهُما".

عن عن معاوية.

١٥١٣/ ٢٤٢٨ - "إذا كانَ في آخرِ الزَّمانِ لا بدَّ للنَّاس فيها مِنَ الدَّراهم والدَّنانيرِ يقيمُ الرجلُ بها دينَه ودُنياهُ" (٤).


(١) ما بين القوسيين من هامش مرتضى.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٨١١، ورمز له بالضعف وفيه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ضعفه الدارقطني وكذبه ابن أحمد ووثقه حرزة وفيه ابن عياش.
(٣) هكذا في الأصول والقياس خليفتان وسنده في مرتضى (طب)، عن معاوية وكذا بقية النسخ ما عدا التونسية (أحدهما) بالأصول وفي مجمع الزوائد للهيثمى ج ٥ ص ١٩٨ (فاقتلوا (آخرهما) رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن الزبير قال لعاوية في الكلام الَّذي جرى بينهما في بيعة يزيد: وأنت يا معاوية أخبرتني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وذكره، وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا بويع لخيلفتين فاقتلوا الآخر منهما) رواه البزار. فيه أبو هلال وهو ثقة، والطبراني في الأوسط.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٨١٢، ورمز له بالضعف وسنده (طب) من حديث حبيب بن عبيد عن المقدام بن معد يكرب ورد هكذا من عدة طرق قال الهيثمي: ومدار طرقه كلها على أبي بكر بن أبي مريم، وقد اختلط.

<<  <  ج: ص:  >  >>