طب عن المقدام بن معد يكرب.
١٥١٤/ ٢٤٢٩ - "إذَا كان الفئُ (١) ذِراعًا ونصْفًا إلى ذراعينِ فصلُّوا الظُّهْرَ".
عن عن ابن عمر - رضي الله عنه -.
١٥١٥/ ٢٤٣٠ - "إذَا كانَ يومُ الجمعِة وليلةُ الجمعةِ فأكْثِروا الصَّلاةَ عليَّ".
الشافعي، ق في المعرفةِ عن صفوان بن سليم مرسلًا.
١٥١٦/ ٢٤٣١ - ("إذا كانَ النِّصفُ مِنْ شعبانَ فأفطرُوا حتَّى يجئَ رمضانُ".
حب عن أبي هريرة) (٢).
١٥١٧/ ٢٤٣٢ - ("إِذا كانَ النِّصفُ مِنْ شعْبانَ فأمْسكُوا عن الصَّومِ حتَّى يدخلَ رمضانُ إِلا أن يكونَ عليه صومٌ فليَسْرُدْ ولا يقطعْ".
أبو عوانةَ في صحيحه عن أبي هريرة) (٣).
١٥١٨/ ٢٤٣٣ - "إِذا كانَ النِّصفُ مِنْ شعبانَ فأمْسكوا عن الصَّوم حتَّى يكونَ رمضانُ".
حم عن أبي هريرة.
١٥١٩/ ٢٤٣٤ - ("إذا كانَ النصفُ منْ شعبانَ فأمْسكوا عن الصوم".
الدارمي في جامعه عن أبي هريرة) (٤).
١٥٢٠/ ٢٤٣٥ - "إِذا كانَ ثلاثةٌ جميعا فلا يتناجَى اثنانِ دُون الثالثِ".
حم عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
١٥٢١/ ٢٤٣٦ - "إِذا كانَ ثلاثةٌ في سفرٍ فليُؤَمِّرُوا أحدَهُم".
ق عن أبي هريرة.
١٥٢٢/ ٢٤٣٧ - "إِذا كانَ الغُلامُ نائمًا لم يَطعْم الطَّعامَ صُبَّ عَلَى بوْله، وإذا كانَتْ الجاريةُ غَسَلَه".
(١) الفئ: الظل الَّذي يكون بعد الزوال.
(٢) و (٣) الحديثان من هامش مرتضى.
(٤) الحديث من هامش مرتضى.