١١٦١/ ٢٠٧٦ - "إذا صلَّى أحدُكُمْ في ثوبٍ واحدٍ فليخالِفْ بين طرفيه (٢) على عاتقيه".
عب، حم، د، حب عن أبي هريرة، حم عن أبي سعيد.
١١٦٢/ ٢٠٧٧ - "إذا صلَّى العبُد في العلانيةِ (فأحسْنَ)(٣)، وصلى في السرِّ فأحسن، قال الله تعالى: أحسن عبدى".
الرافعي عن أبي هريرة.
١١٦٣/ ٢٠٧٨ - "إذَا صلَّى أحدُكم في رحِلِه، ثمَّ أدْركَ الإِمامَ ولم يصلِّ فليُصَلِّ مَعَهُ فإِنَّها لهُ نافِلةٌ".
عب، د، طب، ك، ق عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه.
١١٦٤/ ٢٠٧٩ - "إذا صلَّى أحدُكم فلا يضعْ نعْليه عنْ يمينهِ ولا عنْ يسارِه، فتكونَ عن يمينِ غيره إلَّا أنْ لَا يكونَ عن يسارِه أحدٌ، وليضعْها بين رجْلَيه".
د، ك، ق عن أبي هريرة.
١١٦٥/ ٢٠٨٠ - "إذَا صَلَّى أحدُكم فخَلعَ نعلَيه فلا يُؤْذِ بهما أحدًا ولْيجعلْها بين رِجْليه أوْ ليُصَلِّ فيهما".
(١) الحديث في الصغير برقم ٧٢٢، ورمز له بالصحة. ولا يناقضه رواية الركعتين لأن النصين محمولان على الأقل والأكمل كما يصرح به قول التحقيق أنها في ذلك كالظهر. وقوله في شرح مسلم: كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - لها أربعا أكثر. تعقبه العراقي بأنه لا دليل له، ومذهب الشافعية أنها كالظهر. قال العراقي: ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها. (٢) في نسخة مرتضى (بطرفيه). (٣) من نسخه مرتضى.