للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

د، ك، ق، حب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

١١٦٦/ ٢٠٨١ - "إذَا صلّى إحَدُكُمْ فَليَجعَلْ تِلقاءَ وجهِه شيئًا فإِن لمْ يجدْ شيئًا فلْينصبْ عصًا فإِن لمْ يَكنْ معَه عصًا فليَخططْ بين يديه خطًّا، ثم لا يضرهُّ ما مَرَّ أمامَهُ" (١).

الشافعي، عب، حم، د، هـ، حب عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

١١٦٧/ ٢٠٨٢ - "إذَا صلَّى أحدُكم إلَى غَيرِ سُتْرة فإِنَّه يقْطَعُ (٢) صلاتَه الحمارُ والخنزيرُ واليَهوديُّ والمجوسُّ والمرأةُ ويَجْزى عنه إذَا مَرُّوا بين يَدَيه على قذْفةٍ بحجرٍ".

د، ق عن ابن عباس (٣).

١١٦٨/ ٢٠٨٣ - "إذَا صَلَّى أحدُكم فلمْ يدْرِ كيف صلَّى؟ فليسجدْ سجدَتين وَهُوَ جَالِسٌ".

ت، حسن، هـ عن أبي سعيد.

١١٦٩/ ٢٠٨٤ - "إذا صَلَّى فلم يدرِ زَادَ أمْ نقصَ فيلْسجدْ سجدَتَينِ وهو قاعدٌ، فإِذَا أتَاه الشيطانُ فقال: إنَّك قدْ أحدثْتَ، فليقلْ في نفسِه كذبْت إلا ما وجدَ ريحًا بَأنْفِه أوْ (سَمِع) (٤) صوْتًا بأذُنِه".

عب، حم، وابن منيع، د، ع، بز (٥)، وابن خزيمة (٦)، حب، ك، ض عن أبي سعيد.


(١) قال الشوكانى: أخرجه ابن حبان وصححه، والبيهقي، وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوى وغيرهم، قال الحافظ: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب. ونوزع في ذلك في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن اهـ.
(٢) الصحيح أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لحديث (لا يقطع الصلاة مرور شيء) روى من حديث الخدري ومن حديث ابن عمر، ومن حديث أبي أمامة، ومن حديث جابر. وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث.
(٣) قال الشوكانى: وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه بلفظ (يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض) ولم يقل أبو داود الأسود. وقد روى موقوفًا على ابن عباس، وعن ابن عباس حديث مرفوع عند أبي داود -وزاد فيه- (الخنزير واليهودى والمجوسى) وقد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسى فيه نكارة. قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا من حفظه اهـ.
(٤) و (٥) من نسخة دار مرتضى.
(٦) من نسخة تونس.

<<  <  ج: ص:  >  >>