للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٤٤/ ١٧٥٩ - "إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ المسْجدَ والإِمَامُ في التَّشهدِ فليُكبرْ وليجْلِسْ معه، فإِذا سلَّمْ فليَقُم إِلى صلاته، فإِنَّهُ قَدْ أدْرَكَ فضَل الجماعةِ".

الديلمى عن ابن عمر.

٨٤٥/ ١٧٦٠ - "إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخيِه المسِلم فلا يخلعْ نعليهِ إلَّا بإِذنِه".

الديلمى عن علي - رضي الله عنه -.

٨٤٦/ ١٧٦١ - "إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ إِلى القوْم فأُوسِعَ لَهُ فليجْلسْ، فإنمَا هِى كرامة مِنَ اللهِ أكْرَمَهُ بِهَا أخوه المسلمُ؛ فإِن لمْ يُوسع فليَنظُرْ أوسَعها مكانًا فليجَلسْ (فيه) (١) ".

الحارث عن أبي شيبةَ الخدْري (ورواته ثقات).

٨٤٧/ ١٧٦٢ - "إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ المسْجِدَ صلّى على النبي. وقال: اللهُم اغفْر لنا ذُنُوبَنا، وافْتحْ لنَا أبْوابَ رحْمتِك، وَإذا خَرَجَ صلّى على النبي. وقال: اللهُمَ افْتحْ لَنا أبْوابَ فضْلِكَ".

طس عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

٨٤٨/ ١٧٦٣ - "إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ الخلاءَ فليتمسحْ بثلاثةِ أحجار".

البغوي، طب عن السائب بن خلَّادِ الجُهنى. قال البغوي: وماله غيره.

٨٤٩/ ١٧٦٤ - "إِذا دَخَلَ البَصَرُ فلا إِذْنَ".

د، ق عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (في إسناده كثير بن زيد الأسلمي مولاهم المدني أبو محمد. ولا يحتج به اهـ منذرى. قوله: "إذ دخل البصرُ فلا إذن" يوضحه الحديثُ الآخر عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الإستئذان في البيوتِ؟ فقال: "من دخلت عينُه قبل أن يستأذن فلا إذن له، وقد عصى ربه". رواه الطبراني من حديث إسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يسمع منه، ورواته ثقات أهـ، من ترغيب المنذرى) (٢).


(١) من هامش مرتضى نقلا عن الصغير، وما بين الأقواس من هامش مرتضى، والحديث في الصغير ٥٨٦، ورمز له بالحسن، عن أبي شيبة الخدري ويقال: الحصرى لأنه كان يبغ الحصر صحابى حجازى قيل: هو أخو أبي سعيد. قال الذهبي: حديث جيد.
(٢) ما بين القوسين من هامش مرتضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>