للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٣٨/ ١٧٥٣ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخيهِ المُسلِم فَأطعَمَهُ طَعَامًا فَليأكل مِنهُ، وَلَا يسَألهُ عَنْهُ، وإذَا سَقَاهُ شَرَابًا فَليَشْرَبْ منه، ولا يسَألْ عنه" (١).

حم ع، طس، ك، هب الخطيب عن أبي هريرة (- وسندُه جيدُ).

٨٣٩/ ١٧٥٤ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ المُسلِم (فأرَادَ) أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِرْ، إلَّا أنْ يَكُونَ ذَلَكَ رَمَضانَ أو قَضَاءَ رَمَضَانَ، أوْ نذْرًا" (٢).

طب عن ابن عمر - رضي الله عنه -.

٨٤٠/ ١٧٥٥ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكم على أَخِيهِ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَسألَهُ أنْ يُفطِرَ فَليُفْطِر إِلَّا يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذرًا، أوْ كَفارَةً، أوْ قَضَاءً مِنْ صَوْم رمضانَ".

طب عن ابن عمر (٣).

٨٤١/ ١٧٥٦ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيهِ، وَهُوَ صائِمٌ، فَسألَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَليُفطِرْ إِلَّا أن يَكُونَ ذَلِكَ الصومُ نَذْرًا، أوْ كَفَّارَة، أوْ قَضَاءً مِنْ صوم رمضانَ".

طب عن ابن عمر (٣).

٨٤٢/ ١٧٥٧ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ على أخِيه فهوَ أمير عَلَيهِ حتى يَخرُجَ مِنْ عِنْدِهِ".

عد عن أبي أمامة (٤).

٨٤٣/ ١٧٥٨ - "إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المسْجِدَ فَليَقُلْ: صَلى اللهُ على محمد، اللهُم افتح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَأغْلِقْ عنِّي أبْوَابَ سَخَطِكَ، واصرف عنِّي الشيطانَ ووسْوسَتَه".

الديلمى عن ابن عمر - رضي الله عنه -.


(١) الحديث في الصغير برقم ٥٨٤، وفيه (من طعامه) كما في مرتصى بدل (طعاما) قال عبد الحق: اسنده جمع وأوقفه آخرون والوقف أصح، وقال الهيثمي بعد عزوه لأحمد والطبراني: فيه مسلم بن خالد الزنجى تفرد به، والجمهور ضعفوه، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٥٨٥، ورمز له بالحسن لاعتضاده، وقال الهيثمي: فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس.
(٣) الحديث من هامش مرتضى.
(٤) الحديث في الصغير برقم ٥٨٨، ورمز له بالضعف لكن يقويه ما رواه الديلمى عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا دخل قوم منزل رجل كان رب المنزل أميرهم حتى يخرجوا من منزله: وطاعته عليهم واجبة، وفي مسلم: لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيت على تكرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>