٢٢٤٦ - قولهما:(بالطين والآجُر)(١)، زاد "المنهاج"[ص ٢٥٨]: (لا اللبن والجص)، وكذا في "المحرر" و"الروضة"(٢)، وعبارة "الشرح" عطف الجص بـ (أو)(٣)، وصوبه شيخنا ابن النقيب؛ فإن كلًا منهما ممتنع، قال: فلو اقتصر على قوله: (بالطين والآجر)، . لأخذ امتناع ما سوى ذلك من المفهوم (٤).
٢٢٤٧ - قول "التنبيه"[ص ١٠٣]: (ولا ببيع العقار عليهما إلا لضرورةٍ أو غبطة) عبر "المنهاج" بقوله [ص ٢٥٨]: (إلا لحاجةٍ أو غبطةٍ ظاهرةٍ) والحاجة أخف من الضرورة، وهي المعتبرة وإن لم ينته الحال للضرورة، وقد عبر بالحاجة الشافعي وأكثر الأصحاب، وتقييد الغبطة: بكونها ظاهرة ليس في "المحرر" ولا في "الروضة" وأصلها، لكن فيهما تفسير الغبطة: بأن يكون ثقيل الخراج، أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن المثل وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن (٥)، وذكر في "المهمات": أَنَّ وجدان مثله ليس شرطًا، ولم يعتبره الأكثر، وبتقدير اشتراطه: فلو وجد خيرًا منه بذلك الثمن .. كان كذلك، صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون، فإن وجد مثله بمثله .. فالمتجه: المنع، فإن لم يجد بصفته؛ احتمل أنه إن كان الغالب وجدانه في الحال أو بعده بقليل .. جاز، وإلا .. فلا، وفسر "التنبيه" الغبطة: بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة (٦).
وضبطها الإمام: بألَّا يستهين بها العقلاء بالنسبه إلى شرف العقار (٧)، وفي معنى العقار: آنية القنية من صفر وغيره، قاله البندنيجي.
قال في "الكفاية": وما عدا ذلك من سائر أمواله لا يباع إلا لغبطة أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل، بخلاف العقار.
٢٢٤٨ - قوله:(ولا يبيعه بنسيئة إلا لضروةٍ أو غبطةٍ، وهو: أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنًا)(٨) فيه أمران:
أحدهما: اقتصر "المنهاج" في البيع بالنسيئة على كونه مصلحة، قال: (وإذا باع نسيئة ..
(١) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣)، و "المنهاج" (ص ٢٥٨). (٢) المحرر (ص ١٨١)، الروضة (٤/ ١٨٧). (٣) فتح العزيز (٥/ ٨٠). (٤) انظر "السراج على نكت المنهاج" (٣/ ٢٥٧). (٥) فتح العزيز (٥/ ٨١)، الروضة (٤/ ١٨٧). (٦) التنبيه (ص ١٠٣). (٧) انظر "نهاية المطلب" (٥/ ٤٦٣). (٨) انظر "التنبيه" (ص ١٠٣).