وقيل: لا بد من حضور جمع يحصل بشهادتهم الانتشار (٢).
وقيل (٣): لا بد من مبايعة أربعين كالجمعة.
وقيل: لا بد من خمسة (٤). قال الماوردي (٥): "وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من البصريين".
وقيل: أربعة؛ لأنهم أكمل نصاب في الشهادات.
وقيل: ثلاثة؛ لأنه أقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة (٦).
وقيل: اثنان (٧).
وقيل: واحد كما مر. وحكاه العمراني (٨) والماوردي (٩).
(١) أى ما إِذا تعلق الحل والعقد بواحد مطاع. (٢) القولان المتقدمان ذكرهما إِمام الحرمين فى الغياثي (٧٤). (٣) هذا: هو الوجه الثالث في عدد الذين تنعقد بهم الإِمامة. (٤) ورد بدل هذه الكلمة في المخطوطة كلمة أخرى هي (خمسين)، وما أثبت هو الصواب، وهو الوارد في: الأحكام السلطانية (٧)، والمجموع المذهب ورقة (١٥٧/ ب). (٥) في: الأحكام السلطانية (٧). بعد أن ذكر الدليل على هذا القول. (٦) قال العلائي: "اتفاقًا". (٧) قال العلائي: "لأنهم جماعة أيضًا على قول". (٨) في كتابه (الزوائد). ذكر ذلك العلائي فى المجموع المذهب: ورقة (١٥٧ / ب). (٩) حكاه الماوردى في: الأحكام السلطانية (٧). أقول: وإلى هذا الوجه مال إِمام الحرمين في: الغياثي (٦٩).