والسادس: إِن كان فسقه بشرب الخمر: لم يَلِ؛ لاضطراب نظره. وغيره يلي.
والسابع: يزوج ابنته ولا يقبل النكاح على ابنه بحال. قال الروياني:"وهذا أصح".
والثامن: إِن كان غيوراً: وَلِيَ [و](٢) إِلا لم يَلِ.
والتاسع: إِن كان محجورًا عليه: لم يل، وإلا ولي.
والعاشر: أن الخلاف في غير الإمام. وأما الإمام فيلي قطعاً.
والحادي عشر: أن ذلك في حقه بالنسبة إِلي أيامى المسلمين. فأما مولياته فلا يلي (٣) تزويجهن (٤).
والثاني عشر، قاله الغزالي:"إِن كان الولي الفاسق لو سلبناه الولاية انتقلت إِلى حاكم يرتكب ما يفسّقه: فيلي القريب، وإلا: فلا". قال في الروضة (٥): "وهذا حسن، وينبغي أن يكون العمل به".
(١) ورد مقابلُ هذه الكلمة في الروضة هكذا (المستتر). والمعنى واحد. انظر: الصباح المنير (١/ ٢٧٤). وهنا نهاية الورقة رقم (٧٢). (٢) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في النسخة الأخرى: ورقة (٧٩/ ب). وفي المجموع المذهب ورقة (١٥٤/ ب). (٣) في المجموع المذهب: ورقة (١٥٤/ ب). "فأما مولياته فإِنه يلي". وعبارة السيوطي تؤيد ما ذكره المؤلف. انظر: الأشباه والنظائر (٣٨٨). (٤) قال العلائي: "حكى هذه الأربعة (ابن الرفعة) في (شرح الوسيط) ". المجموع المذهب: ورقة (١٥٤/ ب). (٥) انظر: الروضة (٧/ ٦٤).