خَصْمُهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًّا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه، ولم يعط أجره".
١١٠٣ - وعن أبي هريرة أيضا قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده، ليُوشِكَنَّ أن ينزل فيكم ابنُ مريم حكمًا مُقْسِطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وَيفِيضُ المالُ حتى لا يقبله أحد".
١١٠٤ - وعن ابن عباس قال: بلغ عمر أَنَّ فلانًا باع خمرًا، فقال: قاتل اللَّه فلانًا، ألم يعلم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قاتل اللَّه اليهود، حرِّمت عليهم الشحوم فَجَمَلُوها (١) فباعوها".
١١٠٥ - ومن حديث أبي هريرة: "فباعوها وأكلوا أثمانها".
١١٠٦ - وعن عائشة: لما نزلت آيات سورة البقرة من آخرها خرج
(١) (فَجَمَلُوها)؛ أي: أذابوها، يقال: جَمَلَهُ: إذا أذابه، والجميل: الشحم المذاب. _________ ١١٠٣ - خ (٢/ ١١٩)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٢) باب قتل الخنزير، من طريق ابن شهاب، عن ابن المُسَيَّب، عن أبي هريرة به، رقم (٢٢٢٢)، أطرافه في (٢٤٧٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩). ١١٠٤ - خ (٢/ ١١٩)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٣) باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدكه، من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس به، رقم (٢٢٢٣)، طرفه في (٣٤٦٠). ١١٠٥ - خ (٢/ ١٢٠)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة به، رقم (٢٢٢٤). ١١٠٦ - خ (٢/ ١٢٠)، (٣٤) كتاب البيوع، (١٠٥) باب تحريم التجارة في الخمر، =