وقَولُه:(في مُدَّةٍ يَمُوتُ في مِثْلِها غالِبًا)؛ لأِنَّ النَّاسَ يَختَلِفونَ في ذلك؛ لأِنَّ الزَّمانَ إذا كان شديدَ الحرارة، وكان الشَّخصُ جائعًا؛ ماتَ في الزَّمن القليلِ، وإنْ كان (٥) شَبْعَانَ، والزَّمانُ مُعتَدِلٌ، أوْ بارِدٌ؛ لم يَمُتْ إلاَّ في الزَّمَنِ الطَّويل.
ومُقتَضاهُ: أنَّه إذا كانَ في مُدَّةٍ لا يَمُوتُ فيها غالِبًا؛ فهو عَمْدُ الخَطَأِ، وإنْ شَكَكْنا فيها؛ لم يَجِب القَوَدُ، أوْ تَرَكَ الأكلَ والشُّربَ مع القُدْرةِ فمات (٦)؛ فَهَدَرٌ.
(١) في (م): يقتل. (٢) ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٠٣. (٣) في (م): خصيته. (٤) قوله: (كله) سقط من (م). (٥) في (م): كانا. (٦) زيد في (م): غالبًا. (٧) قوله: (سقاه) سقط من (م). (٨) قوله: (به) سقط من (م).