ثمَّ (٦) أشار إلى مَحَلِّ الخِلاف، فقال:(إِلاَّ أَنْ يَغْرِزَهُ بِإِبْرَةٍ، أَوْ شَوْكَةٍ، وَنَحْوِهِمَا)؛ كشَرطةِ (٧) الحَجَّام، (فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ، فَيَمُوتَ فِي الْحَالِ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَمْدًا وَجْهَانِ)، وجُمْلَتُه: أنَّه (٨) إذا جَرَحَه جُرْحًا صغيرًا في غَيرِ مَقتَلٍ، فمات في الحال:
فقال ابنُ حامِدٍ: لا قَوَدَ فيه؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ أنَّه لم يمت (٩) منه كَالْعَصَا.
(١) في (م): أو. (٢) قوله: (من) سقط من (م). (٣) في (م): الجزائي. (٤) في (م): وهو. (٥) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٢٠. (٦) قوله: (ثم) مكانه بياض في (م). (٧) في (م) و (ن): كشرط. (٨) قوله: (أنه) سقط من (م). (٩) في (م): لم يجب.