وعنه: لا يَحرُم إلاَّ بالوطء، ذَكَرَه في «الإرشاد»، واخْتارَه في «الهَدْي»، واحتجَّ بجَوازِ الخَلْوة والنَّظر، وأنَّه لا يَعلَمُ في جَوازِ هذا نِزاعًا (٧).
إحداهما: تَحرُمُ مُباشَرَتُها، والنَّظَرُ إلَيها لِشَهْوةٍ، في ظاهِرِ «الخِرَقِيِّ»، وقَدَّمَه في «الرِّعاية» و «الفروع»، قال في «الشَّرح»: هو الظَّاهِرُ عن أحمدَ؛ لأِنَّه اسْتِبْراءٌ يُحَرِّمُ الوَطْءَ، فحَرَّمَ دواعِيَه؛ كالعِدَّة، وكالمَبِيعة.
(١) أخرجه أحمد (١١٢٢٨)، وأبو داود (٢١٥٧)، والبيهقي في الكبرى (١٠٧٩١)، وسبق تخريجه ١/ ٣٩٨ حاشية (٧). (٢) في (م): نويفع. (٣) في (م): بمحفوظة. (٤) سبق تخريجه ٨/ ٥٤٥ حاشية (٤)، ولفظ: «حتى يَستبرِئها بحيضة»، أخرجه أبو داود (٢١٥٩)، وقال: («الحيضة» ليست بمحفوظة، وهو وهم من أبي معاوية). (٥) قوله: (العذراء تحمل) في (م): العذر الحمل. وينظر: مسائل حرب - النكاح، تحقيق فايز حابس ٢/ ٥٩٩. (٦) في (م): ولهذا. (٧) ينظر: زاد المعاد ٥/ ٦٥٦.