(وَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ؛ فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْبَلَدَيْنِ) على المذهب؛ لِتَساوِيهما، ولأِنَّ في (٥) وُجوبِ الرُّجوع مَشقَّةً.
(١) في (م): تحدث. (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٧٧)، والبيهقي في الكبرى (١٥٥١٢)، عن مجاهد مرسلاً، وضعفه الإشبيلي والألباني لإرساله، وقواه ابن القيم. ينظر: الأحكام الوسطى ٣/ ٢٢٧، زاد المعاد ٥/ ٦١٥، الإرواء ٧/ ٢١١. (٣) في (ظ): لا يثبت. (٤) في (م): أكثر بيتها. ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٥٣، والفروع ٩/ ٢٦١. (٥) قوله: (في) سقط من (م).