لدَفْعِ الوَسَخ، لا لِحُسْنه؛ لأِنَّه لَيسَ بزِينةٍ.
(قَالَ الْخِرَقِيُّ: وَتَجْتَنِبُ النِّقَابَ)، وما في مَعْناهُ كالبُرْقِع ونحوِه؛ لأِنَّ المعتدَّةَ شبيهة (١) بالمحْرِمَة، فإنِ احْتاجَتْ إليه؛ سَدَلَتْه على وَجْهِها كمُحرِمَةٍ.
والمذْهَبُ المنصوصُ عليه: أنَّ لها أنْ تَنتقِبَ (٢)؛ لأِنَّه لَيسَ في مَعْنَى المنصوص، وإنَّما مُنِعَت المحْرِمَةُ؛ لأِنَّها مَمْنوعةٌ مِنْ تَغطِيَةِ وَجْهِها، بخِلافِ الحادَّة، ولأِنَّ المحرمة (٣) يَحرُمُ عليها (٤) لُبْسُ القُفَّازَينِ، ويَجوزُ لها لُبْسُ سائرِ الثِّياب، بخِلافِ الحادَّة، ولأِنَّ المبتوتةَ لا يَحرُم عليها النِّقابُ، وإنْ وَجَبَ عليها الإحدادُ، فكذا المُتَوَفَّى عنها.
وظاهِرُه: أنَّ الزِّينةَ تُباحُ في غَيرِ ذلك من الفَرْشِ، وآلة البيت، وأثاثه، وإن (٥) تَرَكَت الواجِبَ؛ أثِمَتْ، وتَمَّتْ عِدَّتُها بمُضِيِّ الزَّمَن؛ كالصَّغيرةِ.
(١) في (م): شبيه.(٢) في (م): تتنقب. وينظر: مسائل ابن هانئ ١/ ٢٤٣.(٣) قوله: (ولأن المحرمة) في (م): ليس المحرم.(٤) في (م): عليه.(٥) في (م): فإن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute