وجوابُه: الإجْماعُ، ولأِنَّ الغرض (١) بالاِعْتِداد مَعرِفةُ براءةِ رَحِمِها، وهذا يَحصُلُ به براءةُ الرَّحِمِ، فاكْتُفِيَ به، ولهذا اكتُفي (٢) في حقِّ ذات القروء (٣) بثلاثة أقْراءٍ، وفي (٤) حقِّ الآيِسة بثلاثةِ أشْهُرٍ، ولو رُوعِيَ اليَقينُ؛ لَاعْتُبِرَ أقصر (٥) مدَّة الحَمْل.
(١) في (م): العارض. (٢) في (م): التقى. (٣) في (م): القرء. (٤) في (م): في. (٥) في (م): أقصى. (٦) في (ظ): وشهرين. (٧) في (ظ): يتساوى. (٨) في (م): امرأة. (٩) في (ظ): يقعد الحمل. (١٠) في (م): لأن. (١١) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٨/ ١١٠، والشرح الكبير ٢٤/ ٧٠: الشقة.