والثَّاني: لا يُحْسَبُ، وهو أشْهَرُ؛ لأِنَّ القرء (٦) هو الطُّهْرُ بَينَ الحَيضتَينِ، وهذا لم يَتقدَّمْه حَيْضٌ.
أمَّا لو حاضَتْ بعدَ انْقِضاءِ عدَّتِها بالشُّهور، ولو بلحظةٍ؛ لم يَلزَمْها اسْتِئْنافُ العِدَّة؛ لأِنَّه حَدَثَ بعدَ انْقِضاءِ العِدَّة، أشْبَهَ ما لو حَدَثَ بعدَ طُولِ الفصل.
(وَإِنْ يَئِسَتْ ذَاتُ القُرُوءِ (٧) فِي عِدَّتِهَا؛ انْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الآْيِسَاتِ)؛ أيْ: تَبْتَدِئُ بثلاثةِ أشْهُرٍ؛ لأِنَّ العِدَّةَ لا تُلَفَّقُ مِنْ جِنسَينِ، وقد تعذَّرَ الحَيضُ، فتَنتَقِلُ إلى الأَشْهُر؛ لأِنَّها عَجَزَتْ عن الأصل، وكالتَّيَمُّم.
(وَإِنْ عَتَقَتِ (٨) الْأَمَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي (٩) عِدَّتِهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّةِ حُرَّةٍ)، نَصَّ عليه (١٠)؛ لأِنَّ الحرِّيَّةَ وُجِدَتْ وهي زَوجةٌ، فَوَجَبَ أنْ تَعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّة؛ كما
(١) في (ظ): ويلزمه. (٢) في (م): قرء. (٣) قوله: (كل) سقط من (ظ). (٤) في (م): القرء. (٥) في (م): يعتد. (٦) في (ظ): القروء. (٧) في (م): القرء. (٨) في (م): أعتقت. (٩) قوله: (في) سقط من (م). (١٠) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٣٤، مسائل ابن منصور ٤/ ١٦٩٩.